> 119 > آدم ، نا شعبة ، نا مسلم الأعور ، سمعت أنسا يقول:"كان رسول الله يعود المريض ، ويأتي دعوة المملوك".
525 -- مسألة -: تصرف الفضولي باطل .
وعنه: يصح ، ويقف على إجازة المالك ، كقول أبي حنيفة .
قال - صلى الله عليه وسلم - لحكيم:"لا تبع ما ليس عندك".
( ق ) أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم تضمن".
عبد العزيز بن عبد الصمد ، نا مطر الوراق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع ما لا تملك".
وحجتهم: سعيد بن زيد ، نا الزبير بن الخريت ، ثنا أبو لبيد ، عن عروة بن أبي الجعد البارقي:"عرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - جلب ، فأعطاني دينارًا ، وقال: أي عروة ، ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة ."
فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، فلقيني رجل ، فساومني ، فبعته شاة بدينار ، وجئت بالدينار وبالشاة ، فقلت: يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم .
قال: وصنعت كيف ؟"فحدثته - ق 124 - ب - / الحديثَ ، فقال: اللهم بارك في صفقة يمينه".
( ت ) أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية ، فربح بها دينارًا ، فاشترى أخرى مكانها ، فأتى بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال: ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وحبيب لم يسمع من حكيم .