فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 725

> 120 > 526 - - مسألة -: إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين ؛ كل واحدة تساوي الدينار ، فالبيع صحيح فيهما .

وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار .

وعن الشافعي كقولنا .

وعنه: يلزمه شاة ، وهو بالخيار في الأخرى .

لنا: حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت