> 120 > 526 - - مسألة -: إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين ؛ كل واحدة تساوي الدينار ، فالبيع صحيح فيهما .
وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار .
وعن الشافعي كقولنا .
وعنه: يلزمه شاة ، وهو بالخيار في الأخرى .
لنا: حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ .