فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 725

> 399 > الاعتكاف

362 -- مسألة -: ولا يصحُّ إلا في مسجدِ جماعةٍ .

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعي: يصح في كل مسجدٍ .

ابنُ عيينةَ ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ ، عن أبي وائلٍ قالَ:"قال حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكافَ إلا في المساجد الثلاثةِ - أو قال: مسجدِ جماعةٍ".

رواهُ سعيدُ عنهُ .

استدلَّ أصحابُنا بما رَوى الدارقطنيُّ ، نا علي بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ ، نا عمارُ ابنُ خالدٍ ، نا إسحاقَ الأزرقُ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ".

وهذا الحديثُ في نهايةِ الضعفِ .

363 -- مسألة -: ويصحُّ بلا صومٍ ، وبالليلِ وحده .

وعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ .

( خ م ) عبيدُ اللهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ أنهُ قالَ:"يا رسولَ اللهِ ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت