362 -- مسألة -: ولا يصحُّ إلا في مسجدِ جماعةٍ .
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعي: يصح في كل مسجدٍ .
ابنُ عيينةَ ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ ، عن أبي وائلٍ قالَ:"قال حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا اعتكافَ إلا في المساجد الثلاثةِ - أو قال: مسجدِ جماعةٍ".
رواهُ سعيدُ عنهُ .
استدلَّ أصحابُنا بما رَوى الدارقطنيُّ ، نا علي بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ ، نا عمارُ ابنُ خالدٍ ، نا إسحاقَ الأزرقُ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ".
وهذا الحديثُ في نهايةِ الضعفِ .
363 -- مسألة -: ويصحُّ بلا صومٍ ، وبالليلِ وحده .
وعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ .
( خ م ) عبيدُ اللهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ أنهُ قالَ:"يا رسولَ اللهِ ،"