510 -- مسألة -: من أفلس بالثمن ، فوجد البائع عين ماله ، والمفلس حي ، ولم يقبض من ثمنه شيئًا ، فهو أحق به من سائر الغرماء .
وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء في الموت والحياة .
وقال الشافعي: هو أحق به في الموت والحياة .
( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به ممن سواه".
عمر بن إبراهيم العبدي ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من وجد متاعه عند مفلس بعينه ، فهو أحق به".
رواه أحمد .
فاحتجوا بجعفر الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا ، فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئًا ، فما بقي فهو أسوةٌ الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض ، فهو أسوةٌ الغرماءطز"