فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 725

> 336 > أم الولد

803 -- مسألة -: لا يجوز بيعها ، خلافًا لداود .

عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال:"لا يبعن ، ولا يهبن ، ولا يورثن ؛ يستمتع منها سيدها ما دام حيًا ، فإذا مات فهي حرة".

رواه عبد العزيز بن مسلم ، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعًا .

والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر - رضي الله عنه .

ولهم: شعبة ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد"أنه قال في أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

زيد غير حجة .

مغيرة ، عن الشعبي ، عن عبيدة قال:"خطب علي فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى بها عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن".

قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت