744 -- مسألة -: لا تجوز تذكية بالسن والظفر .
وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة .
وعن مالك الجواز بالسن والعظم .
لنا حديث رافع المذكور ؛ وفيه:"وسأحدثك: أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة".
745 -- مسألة -: يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء .
وعنه: لا بد معهما من الودجين .
وبه قال مالك .
فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم .
وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة .
سعيد بن سلام ، نا عبد الله بن بديل ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال:"بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء على جمل أورق ؛ يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة".
قلت: سعيد ليس بثقة .
ورواه الدارقطني .
746 -- مسألة -: لا تحل ذبائح نصارى العرب .