فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 725

> 289 > الذبائح

744 -- مسألة -: لا تجوز تذكية بالسن والظفر .

وجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة .

وعن مالك الجواز بالسن والعظم .

لنا حديث رافع المذكور ؛ وفيه:"وسأحدثك: أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة".

745 -- مسألة -: يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء .

وعنه: لا بد معهما من الودجين .

وبه قال مالك .

فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم .

وقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة .

سعيد بن سلام ، نا عبد الله بن بديل ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال:"بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء على جمل أورق ؛ يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة".

قلت: سعيد ليس بثقة .

ورواه الدارقطني .

746 -- مسألة -: لا تحل ذبائح نصارى العرب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت