> 290 > وجوزها أبو حنيفة .
روى أصحابنا لابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبائح نصارى العرب".
قلت: لم يصح .
هشيم ، عن يونس ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي قال:"لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب ؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر".
747 -- مسألة -: الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله .
وقال مالك: لا يحل إلا أن يموت بسبب ، نحو أن تقطف رأسه ، أو يقع في نار .
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال رسول الله:"أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد ، والكبد والطحال".
رواه أحمد .
ويروى عن عطاء بن - ق 169 - ب - / يسار ، عن أبي سعيد مرفوعًا .
748 -- مسألة -: يحل السمك الطافي ، خلافًا لأبي حنيفة .
( م ) زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال:"بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وأمر علينا أبا عبيدة ، وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب الضخم ؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر ، فأكلنا منه حتى سمنا ، فلما قدمنا أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكرنا ذلك له ، فقال:"هل معكم من لحمه شيء ، فتطعمونا ؟ فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه ، فأكله"."