فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 725

> 290 > وجوزها أبو حنيفة .

روى أصحابنا لابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبائح نصارى العرب".

قلت: لم يصح .

هشيم ، عن يونس ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي قال:"لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب ؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر".

747 -- مسألة -: الجراد إذا مات بلا سبب حل أكله .

وقال مالك: لا يحل إلا أن يموت بسبب ، نحو أن تقطف رأسه ، أو يقع في نار .

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال رسول الله:"أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد ، والكبد والطحال".

رواه أحمد .

ويروى عن عطاء بن - ق 169 - ب - / يسار ، عن أبي سعيد مرفوعًا .

748 -- مسألة -: يحل السمك الطافي ، خلافًا لأبي حنيفة .

( م ) زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال:"بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وأمر علينا أبا عبيدة ، وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب الضخم ؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر ، فأكلنا منه حتى سمنا ، فلما قدمنا أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكرنا ذلك له ، فقال:"هل معكم من لحمه شيء ، فتطعمونا ؟ فأرسلنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه ، فأكله"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت