فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 725

> 67 > البيوع

455 -- مسألة -: بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح .

وعنه: يصح .

وهل يثبت فيه خيار الرؤية ؟ على روايتين .

وبه قال أبو حنيفة .

( م ) عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر".

أحمد في"المسند"نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".

أحمد في"المسند"نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لبغرر".

أبو بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام"قلت: يا رسول الله ، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ، فأبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ؟ قال: لا تبع ما ليس عندك".

فاحتجوا بما روى داهر بن نوح ، نا عمر بن إبراهيم بن خالد ، نا وهب اليشكري ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:"من اشترى شيئًا لم يرهُ ، فهو بالخيار إذا رآه".

ورواه عمر ، عن فضيل بن عياض ، عن هشام ، عن محمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت