518 -- مسألة -: يصح ضمان دين الميت .
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء .
لنا حديث ( خ ) يزيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال:"كنت جالسًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بجنازة ، فقال: هل ترك من دين ؟ قالوا: لا ."
قال: هل ترك من شيء ؟ قالوا: لا .
فصلى عليه ، ثم أتي بأخرى ، فقال: هل ترك من دين ؟ قالوا: لا .
قال: هل ترك من شيء ؟ .
قالوا: نعم .
ثلاثة دنانير .
قال بأصابعه: ثلاث كياتٍ .
ثم أتي بالثالثة ، فقال: هل ترك من دين ؟ قالوا: نعم .
قال: هل ترك من شيء ؟ قالوا: لا .
قال: صلوا على صاحبكم .
فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله .
فصلى عليه"."
لفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد .
وقال أحمد: نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال:"أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة ليصلي عليها ، فقال: أعليه دين ؟ قالوا: نعم ، ديناران - ق 123 - ب - / قال: أتركَ لهما وفاء ؟ قالوا: لا ."
قال: صلوا على صاحبكم .
قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله .
فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"."
أحمد ، نا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر:"كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه"