فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 725

> 115 > الضمان

518 -- مسألة -: يصح ضمان دين الميت .

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء .

لنا حديث ( خ ) يزيد ، عن سلمة بن الأكوع ، قال:"كنت جالسًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بجنازة ، فقال: هل ترك من دين ؟ قالوا: لا ."

قال: هل ترك من شيء ؟ قالوا: لا .

فصلى عليه ، ثم أتي بأخرى ، فقال: هل ترك من دين ؟ قالوا: لا .

قال: هل ترك من شيء ؟ .

قالوا: نعم .

ثلاثة دنانير .

قال بأصابعه: ثلاث كياتٍ .

ثم أتي بالثالثة ، فقال: هل ترك من دين ؟ قالوا: نعم .

قال: هل ترك من شيء ؟ قالوا: لا .

قال: صلوا على صاحبكم .

فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله .

فصلى عليه"."

لفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد .

وقال أحمد: نا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال:"أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة ليصلي عليها ، فقال: أعليه دين ؟ قالوا: نعم ، ديناران - ق 123 - ب - / قال: أتركَ لهما وفاء ؟ قالوا: لا ."

قال: صلوا على صاحبكم .

قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله .

فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"."

أحمد ، نا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر:"كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين ، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت