> 116 > دين ؟ قالوا: ديناران .
قال: صلوا على صاحبكم .
فقال أبو قتادة: هما علي .
فصلى عليه"."
أحمد ، نا عبد الصمد ، نا زائدة ، عن ابن عقيل ، عن جابر بنحو منه ، وقال رسول الله:"حق الغريم ، وبرئ منهما الميتُ ؟ فقال أبو قتادة: نعم ."
فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران .
قال: إنما مات أمس .
قال: فعاد إليه من الغد ، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله .
قال: الآن بردت عليه جلده"."
إسماعيل بن عياش ، عن عطاء بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال:"كان رسول الله يسأل عن الميتِ أعليه دين ؟ فإن قيل: نعم ."
كف عن الصلاة عليه ؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران .
فقال: صلوا على صاحبكم .
فقال علي: هما علي ، برئ منهما .
فتقدم رسول الله فصلى عليه .
"الحديث ."
رواه الدارقطني .
519 -- مسألة -: لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان .
وقال داود: ينتقل .
لنا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للضامن حين أدى:"الآن بردت جلده".
520 -- مسألة -: إذا تكفل رجل إلى مدة ، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه ، ضمن ما عليه .
وقال الأكثر: لا يضمن .
لنا حديث ( ت ) إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة قال رسول الله:"الزعيم غارم".