فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 725

> 116 > دين ؟ قالوا: ديناران .

قال: صلوا على صاحبكم .

فقال أبو قتادة: هما علي .

فصلى عليه"."

أحمد ، نا عبد الصمد ، نا زائدة ، عن ابن عقيل ، عن جابر بنحو منه ، وقال رسول الله:"حق الغريم ، وبرئ منهما الميتُ ؟ فقال أبو قتادة: نعم ."

فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران .

قال: إنما مات أمس .

قال: فعاد إليه من الغد ، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله .

قال: الآن بردت عليه جلده"."

إسماعيل بن عياش ، عن عطاء بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال:"كان رسول الله يسأل عن الميتِ أعليه دين ؟ فإن قيل: نعم ."

كف عن الصلاة عليه ؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران .

فقال: صلوا على صاحبكم .

فقال علي: هما علي ، برئ منهما .

فتقدم رسول الله فصلى عليه .

"الحديث ."

رواه الدارقطني .

519 -- مسألة -: لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان .

وقال داود: ينتقل .

لنا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للضامن حين أدى:"الآن بردت جلده".

520 -- مسألة -: إذا تكفل رجل إلى مدة ، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه ، ضمن ما عليه .

وقال الأكثر: لا يضمن .

لنا حديث ( ت ) إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة قال رسول الله:"الزعيم غارم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت