553 -- مسألة -: يلزم الوقف بلا حاكم .
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بحكم ، أو أن يخرجه مخرج الوصية .
وصاحباه معنا .
( خ م ) ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال:"أصاب عمر أرضًا بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأمره فيها ، قال: إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ."
فتصدق بها عمر ؛ أن لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها في القربى ، وفي سبيل الله .
وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقًا غير متأثل فيه مالًا"."
554 -- مسألة -: يجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه .
وقال أبو حنيفة: لا يصح .
وصححه أبو يوسف في الخيل ، وفي السلاح ، وبقر الضيعة ، وآلاتها .
( خ م ) ورقاء ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج - ق 130 - ب - / عن أبي هريرة ؛ قال:"بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة ، فقيل: منع ابن جميل ، وخالد ، والعباس ."
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا ، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ومثلها"."