111 -مسألة: يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ ، ويكبِّرون إذا فرغ ( منها ) .
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة ، ويكبرون عند ذكر الإقامة .
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها .
-ق 29 - أ - / ويروى عن ابن أبي أوفى ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ ، نهضَ .
ذكره أصحابنا .
112 -مسألة: لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ .
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ .
الثوري ، عن ابن عقيل ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ ، وتحريمها التكبيرُ ، وتحليلها التسليمُ".
( ت ) : هذا أصحُّ شيءٍ في الباب .
كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل .
113 -مسألة: ولاَ تنعقدُ بالله الأكبر .