فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 725

> 132 > صفة الصلاة

111 -مسألة: يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ ، ويكبِّرون إذا فرغ ( منها ) .

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة ، ويكبرون عند ذكر الإقامة .

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها .

-ق 29 - أ - / ويروى عن ابن أبي أوفى ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ ، نهضَ .

ذكره أصحابنا .

112 -مسألة: لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ .

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ .

الثوري ، عن ابن عقيل ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ ، وتحريمها التكبيرُ ، وتحليلها التسليمُ".

( ت ) : هذا أصحُّ شيءٍ في الباب .

كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل .

113 -مسألة: ولاَ تنعقدُ بالله الأكبر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت