624 -- مسألة -: - ق 144 - ب - / لا يتقدر أقل المهر .
وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدر بما يقطع به السارق ، مع اختلافهما في ذلك .
لنا ( ت ) شعبة ، عن عاصم ، عن عبيد الله ، سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه"أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت: نعم ."
فأجازه"."
صالح بن مسلم بن رومان ، أخبرني أبو الزبير ، عن جابر ؛ أن رسول الله قال:"لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا ، كانت له حلالًا".
رواه أحمد .
يزيد بن هارون ، أنا موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أعطى في نكاح ملء كف ، فقد استحل ."
قال: من دقيق ، أو طعام ، أو سويق"."
رواه الدارقطني .
إسماعيل بن عياش ، عن برد بن سنان ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير ، بعد أن يشهد".