> 194 > الزهري ، عن سالم"أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج ، فقالت لها حفصة: إني مخبرتك بشيء ، وما أحب أن تفعليه ؛ لك الخيار ما لم يمسك زوجك ."
قالت: فاشهدي أني قد فارقته .
ثم فارقته"."
623 -- مسألة -: لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر .
ويحكى الجواز عن مالك .
وهيب ، حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"رواه أحمد .
وروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم: عمر وعلي ، وابن مسعود وأبو ذر ، وجابر وعبد الله بن عمرو ، وابن عباس والبراء ، وعقبة بن عامر وخزيمة بن ثابت ، وطلق بن علي .
وجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين ؛ أفردت لها جزءًا .