234 -مسألة: التَّكبيراتُ الزَّوائدُ ؛ في الأولى سِت ، وفي الثانية خَمْسٌ .
وقال الشافعي: في الأولى سبعٌ ، وفي الثانية خمسٌ .
وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ ثلاثٌ .
أحمدُ ، ثنا وكيع ، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَبَّرَ في عيدٍ سبعًا في الأولى ، وخمسًا في الآخرة ، ولم يصل قبلها ولا بعدها".
قال أحمدُ: أذهبُ إلى هذا .
قُلتُ: خَرجهُ ( د ق ) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ .
قالَ النسائي: ليس بالقوي .
أحمد ، نا يحيى ، نا ابن لهيعَةَ ، نا الأعرج ، عن أبي هريرةَ ، قال رسولُ الله:"التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ".
قالَ: وثنا أبو سعيد ، نا ابن لهيعةَ ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يكبرُ في العيدين سبعًا وخمسًا قبل القراءةِ".