فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 725

> 135 > المساقاة

543 -- مسألة -: تجوز في النخل والكرم والشجر ، وكل أصل له ثمرة .

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال .

وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم ، وفي باقي الشجر على قولين .

وجوز داود في النخل .

ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر ."

وسهامهم معلومة"."

( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها".

ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر ، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف".

وحجتهم ( ت ) أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة".

صححه ( ت ) .

قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا ؛ فنهى عن ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت