543 -- مسألة -: تجوز في النخل والكرم والشجر ، وكل أصل له ثمرة .
وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال .
وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم ، وفي باقي الشجر على قولين .
وجوز داود في النخل .
ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر ."
وسهامهم معلومة"."
( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها".
ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر ، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف".
وحجتهم ( ت ) أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة".
صححه ( ت ) .
قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا ؛ فنهى عن ذلك .