> 134 > فحجمه ، وأعطاه أجره مُدًّا ونصفًا ، وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد ، وكان عليه مدان"."
( ت ) إسماعيل بن جعفر ، عن حميد:"سئل أنس عن كسب الحجام ، فقال: احتجم رسول الله ، حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاعين من طعام ، وكلم أهله ، فوضعوا عنه من خراجه ."
صححه ( ت ) .
قلنا: في أحاديثنا زيادة بيان .
541 -- مسألة -: يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته .
وعنه: لا يجوز - كقول الشافعي .
وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم .
-ق 128 - ب - / ( ق ) ثنا ابن مصفى ، نا بقيه ، عن مسلمة بن علي ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن الحارث بن يزيد ، عن علي بن رباح ، سمعت عتبة بن النذر يقول:"كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ:"طس"حتى بلغ قصة موسى ، فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين ، أو عشرًا ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه".
542 -- مسألة -: لا يصح الاستئجار لحمل الخمر ، ومتى حمله لم يستحق شيئًا .
وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة .
لنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لعنت الخمر وحاملها ."
"الحديث ."