382 -- مسألة -: الأفضلُ لهُ أن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ .
وقالَ أبو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ .
وقالَ الشافعي: إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ ، وإلا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ .
وفي حديثِ ( م ) جابر قالَ:"أمرنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالفسخ ، فحل الناسُ كلهم وقصروا ، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - - ق 101 - ب - / ومن كان معه هدي ، فلما كان يومُ الترويةِ ، توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحجِّ".
383 -- مسألة -: المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل ، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ .
ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط .
وروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل .
وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ:"كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ ، فقالَ: من ساقَ الهديَ ، فلا يتحللْ".
384 -- مسألة -: فسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا ، خلافًا للأكثرِ .