398 -- مسألة -: يجب الجزاء بقتله خطأ .
وعنه: لا يجب - كقول داود .
( ت ) قبيصة ، عن جرير بن حازم ، نا عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر قال:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع ، فقال: هي صيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا".
صححه ( ت ) .
399 -- مسألة -: - بيض النعام مضمون - وقال داود: لا يضمن بيض النعام .
يروى عن كعب بن عجرة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض النعام أصابه محرم بقدر ثمنه".
فهذا فيه ثلاثة ضعفاء: أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى ، عن حسين بن عبد الله .
ابن زياد النيسابوري ، ثنا عيسى بن أبي عمران ، نا الوليد بن مسلم ، نا ابن جريج ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"في بيضة نعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين".
قلت: هذا منكر .