فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 725

> 32 > جزاء الصيد

398 -- مسألة -: يجب الجزاء بقتله خطأ .

وعنه: لا يجب - كقول داود .

( ت ) قبيصة ، عن جرير بن حازم ، نا عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر قال:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع ، فقال: هي صيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا".

صححه ( ت ) .

399 -- مسألة -: - بيض النعام مضمون - وقال داود: لا يضمن بيض النعام .

يروى عن كعب بن عجرة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض النعام أصابه محرم بقدر ثمنه".

فهذا فيه ثلاثة ضعفاء: أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى ، عن حسين بن عبد الله .

ابن زياد النيسابوري ، ثنا عيسى بن أبي عمران ، نا الوليد بن مسلم ، نا ابن جريج ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"في بيضة نعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين".

قلت: هذا منكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت