فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 725

> 33 > 400 - - مسألة -: الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا .

وقال مالك والشافعي: لا .

لنا حديث أبي قتادة ؛ أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أشرتم ، أو قتلتم ، أو صدتم ؟ قالوا: لا ."

قال: كلوه"."

رواه هكذا الجوزقي في"صحيحه".

401 -- مسألة -: المتولد كالسبع ، والنسر لا يضمن بالجزاء .

وقال أبو حنيفة: يضمن .

( خ م ) عن ابن عمر"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يقتل المحرم ، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب ، والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور".

وفي الباب نحوه من حديث حفصة ، وعائشة ؛ فالسبع يسمى كلبًا .

402 -- مسألة -: إذا اشترك محرمون في قتل صيد ، فجزاء واحد .

وقال مالك وأبو حنيفة: على - كل - واحد - منهم - جزاءٌ - كامل - .

لنا أنه قال - صلى الله عليه وسلم -:"في الضبع كبش"وقد مر .

403 -- مسألة -: ويحرم على المحرم ما صيد لأجله ، خلافًا لأبي حنيفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت