> 33 > 400 - - مسألة -: الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا .
وقال مالك والشافعي: لا .
لنا حديث أبي قتادة ؛ أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أشرتم ، أو قتلتم ، أو صدتم ؟ قالوا: لا ."
قال: كلوه"."
رواه هكذا الجوزقي في"صحيحه".
401 -- مسألة -: المتولد كالسبع ، والنسر لا يضمن بالجزاء .
وقال أبو حنيفة: يضمن .
( خ م ) عن ابن عمر"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يقتل المحرم ، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب ، والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور".
وفي الباب نحوه من حديث حفصة ، وعائشة ؛ فالسبع يسمى كلبًا .
402 -- مسألة -: إذا اشترك محرمون في قتل صيد ، فجزاء واحد .
وقال مالك وأبو حنيفة: على - كل - واحد - منهم - جزاءٌ - كامل - .
لنا أنه قال - صلى الله عليه وسلم -:"في الضبع كبش"وقد مر .
403 -- مسألة -: ويحرم على المحرم ما صيد لأجله ، خلافًا لأبي حنيفة .