فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 725

> 126 > الشفعة

534 -- مسألة -: لا تستحق الشفعة بالجوار .

وقال أبو حنيفة: تستحق .

لنا ( خ ) الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال:"إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة".

( م ) ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر:"قضى رسول الله في كل شركة لم تقسم ؛ ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ؛ فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به".

فاحتجوا ( خ م ) ابن جريج ، أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع"أنه قال لسعد بن أبي وقاص: ابتع مني بيتي في دارك ، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بصقبه ، ما أعطيتكها بأربعة آلاف".

أحمد ، نا عفان ، نا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة مرفوعًا:"جار الدار أحق بالدار من غيره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت