762 -- مسألة -: - ق 172 - أ - / كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ، وفيه الحد ، ويسمى خمرًا .
وقال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب النيئ إذا اشتد وقذف بزبده ، فيسيره يحرم ، فأما ما عمل من التمر والزبيب ؛ فإن كان مطبوخًا أدنى طبخ ، فهو حلال ، وإن كان نيئًا ، فهو محرم ، لكن لا يسمى خمرًا بل نبيذًا ، وما عمل من القمح والذرة والشعير والرز والعسل ونحوها ، فحلالٌ وإن طبخ ، وإنما يحرم منه السكر .
قلنا: علة تحريم الخمر الشدة المطربة ، وهي موجودة في كل شراب مسكر .
وعند أبي حنيفة تحريم الخمر غير معلل .
ودليلنا أن الخمر كل ما أسكر .
أحمد ، نا روح ، نا ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع - عن - ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام".
( خ ) أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال:"خطب عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه نزل تحريم الخمر ؛ وهي من خمسة أشياء: العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ."
والخمر ما خامر العقل"."
ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من الحنطة خمر ، ومن الشعير خمر ، ومن الزبيب خمر ، ومن العسل خمر".