> 302 > رواه أحمد .
الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن خالد بن كثير ، سمع السري بن إسماعيل ؛ أن الشعبي حدثه ، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إن من الحنطة خمرًا ، ومن الشعير خمرًا ، ومن الزبيب خمرًا ، ومن التمر خمرًا ."
وأنا أنهى عن كل مسكر"."
وقال أنس:"الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة ، فما خمرت من ذلك فهو الخمر".
رواه المختار بن فلفل عنه .
( خ م ) وقال حميد ، عن أنس:"كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ، ونفرًا عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم ، فأتى آت فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ."
فما قالوا: حتى ننظر ونسأل .
وقالوا: يا أنس ، اكفأ ما في إنائك .
فوالله ما عادوا فيها ، وما هي إلا التمر والبسر ؛ وهي خمرهم يومئذ"."
وهذا لفظ أحمد ، عن القطان عنه .
فإن قيل: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء - ق 172 - ب - / قال ذلك ابن عمر .
قلنا: عني به ماء العنب ، ولا يمنع هذا أن - يسمى - غيره خمرًا .
قال أحمد بن حنبل: هذا أشد ما على الخصم ، وهو أن الخمر حرمت ، وشرابهم الفضيخ .
ثم قال: جاء تحريم المسكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشرين وجهًا .