فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 725

> 302 > رواه أحمد .

الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن خالد بن كثير ، سمع السري بن إسماعيل ؛ أن الشعبي حدثه ، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إن من الحنطة خمرًا ، ومن الشعير خمرًا ، ومن الزبيب خمرًا ، ومن التمر خمرًا ."

وأنا أنهى عن كل مسكر"."

وقال أنس:"الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة ، فما خمرت من ذلك فهو الخمر".

رواه المختار بن فلفل عنه .

( خ م ) وقال حميد ، عن أنس:"كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ، ونفرًا عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم ، فأتى آت فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ."

فما قالوا: حتى ننظر ونسأل .

وقالوا: يا أنس ، اكفأ ما في إنائك .

فوالله ما عادوا فيها ، وما هي إلا التمر والبسر ؛ وهي خمرهم يومئذ"."

وهذا لفظ أحمد ، عن القطان عنه .

فإن قيل: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء - ق 172 - ب - / قال ذلك ابن عمر .

قلنا: عني به ماء العنب ، ولا يمنع هذا أن - يسمى - غيره خمرًا .

قال أحمد بن حنبل: هذا أشد ما على الخصم ، وهو أن الخمر حرمت ، وشرابهم الفضيخ .

ثم قال: جاء تحريم المسكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشرين وجهًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت