765 -- مسألة -: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو بريء من الإسلام ، انعقدت يمينه ، ويكفر .
وقال مالك والشافعي: لا كفارة .
روى أصحابنا من حديث زيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني ، فقال: عليه كفارة يمين".
766 -- مسألة -: إذا قال: أقسمت ، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا ، انعقدت يمينه ، وعنه: لا ، إلا أن ينوي اليمين .
وبه قال مالك .
وقال الشافعي: لا تنعقد .
( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس"أن رجلًا رأى رؤيا ، فقصها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها ."
فأذن له فعبرها ، ثم قال: أصبتْ يا رسول الله ؟ قال: أصبت وأخطأت .
قال: أقسمت يا رسول الله ، لتخبرني .
قال: لا تقسم"."
لفظ مسند أحمد .
وفي لفظ صح:"والله لتحدثني بالذي أخطأت ."
فقال: لا تقسم"."