فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 725

> 311 > الأيمان

765 -- مسألة -: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو بريء من الإسلام ، انعقدت يمينه ، ويكفر .

وقال مالك والشافعي: لا كفارة .

روى أصحابنا من حديث زيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني ، فقال: عليه كفارة يمين".

766 -- مسألة -: إذا قال: أقسمت ، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا ، انعقدت يمينه ، وعنه: لا ، إلا أن ينوي اليمين .

وبه قال مالك .

وقال الشافعي: لا تنعقد .

( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس"أن رجلًا رأى رؤيا ، فقصها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها ."

فأذن له فعبرها ، ثم قال: أصبتْ يا رسول الله ؟ قال: أصبت وأخطأت .

قال: أقسمت يا رسول الله ، لتخبرني .

قال: لا تقسم"."

لفظ مسند أحمد .

وفي لفظ صح:"والله لتحدثني بالذي أخطأت ."

فقال: لا تقسم"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت