> 312 > 767 - - مسألة -: يصح يمين الكافر ، خلافًا لأبي حنيفة .
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"تبرئكم يهود بخمسين يمينًا".
768 -- مسألة -: إذا حلف لا يأكل أدمًا فأكل لحمًا أو بيضًا أو جبنًا حنث .
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به ، كالخل والشيرج .
لنا ( خ م ) سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن أبي سعيد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلًا لأهله ."
فأتى رجل من اليهود ، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ، ألا أخبركم بإدامهم ؟ قال: بلى .
قال: إدامهم بالام ونون .
قالوا: ما هذا ؟ قال: ثور ونون .
يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفًا"."
جعل اللحم أدمًا .
الأصمعي ، عن أبي هلال ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم".
769 -- مسألة -: إذا حلف لا يهب لفلان ، فتصدق عليه .
لم يحنث .
وقال مالك والشافعي: يحنث .
( خ م ) عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة - ق 174 - ب - / قالت:"كان الناس يتصدقون على بريرة ، فتهدي لنا ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو عليها صدقة ، وهو لكم هدية".