> 313 > 770 - - مسألة -: إذا حلف لا مال له ، وله أثاث ودور ، حنث .
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالًا زكاتيًا .
أحمد ، نا روح ، نا أبو نعامة العدوي ، عن مسلم بن بديل ، عن إياس بن زهير ، عن سويد بن هبيرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"خير مال امرئ له ؛ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة".
771 -- مسألة -: إذا قال: هذا الطعام أو الأمة علي حرام ، كان يمينًا .
وقال الشافعي: لا يلزمه في الطعام شيء ، وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ .
لنا أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم مارية .
وقيل: العسل ، فنزل قوله:"قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم".
محمد بن سعد العوفي ، نا أبي ، نا عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس ، قال:"كانت حفصة وعائشة متحابتين ، فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته ، فظلت معه في بيت حفصة ، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها ، فخرجت الجارية ، ودخلت حفصة ، فقالت: لقد رأيت من كان عندك ، والله لقد سؤتني ، قال: والله لأرضينك ، فإني مسر إليك سرًّا فاحفظيه ."
قالت: ما هو ؟ قال: أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضىً لك .
فأنزل الله تعالى:"يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك".
( خ م ) ابن جريج ، عن عطاء ، سمع عبيد بن عمير يحدث قال: سمعت عائشة تخبر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب ، ويشرب عندها عسلًا ،"