فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 725

> 314 > قالت: فتواصيت أنا وحفصة ، أيتنا ما دخل عليها فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير ، أكلت مغافير ، فدخل على إحداهما ، فقالت له ذلك ، فقال: بل شربت عسلًا عند زينب ، ولن أعود له .

فنزل قوله:"لم تحرم ما أحل الله لك""."

772 -- مسألة -: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، خلافًا لأبي حنيفة .

قال المؤلف: وهو اختياري ؛ أنه لا يجوز .

ولأصحابنا ( خ م ) حديث الحسن ، نا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفِّرْ عن يمينك ، وائت الذي هو خير".

( م ) سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن - ق 175 - أ - / أبي هريرة ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرًا منها ، فليُكفِّرْ عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير".

قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب .

قلت: لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر ، بل الواو لمجرد الجمع ، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو ، فعليه الدليل .

شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي ، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرًا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه".

أحمد ، ثنا هشيم ، أنا منصور ويونس ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -:"يا عبد الرحمن بن سمرة ، إذا آليت على يمين ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت