فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 725

> 317 > النذور

773 -- مسألة -: إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب ، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة ، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين .

وعنه: الواجب كفارة حسب .

وعن الشافعي كالروايتين .

وقال أبو حنيفة: يجب الوفاء .

وقال مالك: في المال يلزمه الثلث ، وفي غيره الوفاء .

لنا ( م ) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله:"كفارة النذر كفارة اليمين".

أبو بكر النهشلي ، عن محمد بن الزبير ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال رسول الله:"لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين".

عمر بن يونس اليمامي ، نا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا نذر إلا في ما أطيع الله ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ولا عتاق فيما - ق 175 - ب - / لا يملك".

عن غالب بن ( عبيد الله ) العقيلي - واهٍ - عن عطاء ، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين ، ومن جعل عليه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت