فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 725

> 318 > نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله ، فكفارة يمين .

الحديث بطوله رواه الدارقطني .

774 -- مسألة -: إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، لزمه أن يتصدق بالثلث .

وعنه: يلزمه ما نوى .

وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي .

وفي رواية عنه: بكل ما يملك ، كقول الشافعي .

ابن جريج ، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره"أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله ، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله ."

فقال: يجزئ عنك الثلث"."

رواه أحمد .

775 -- مسألة -: يمين الغموس لا توجب كفارة ، خلافًا للشافعي .

بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي المتوكل ، عن أبي هريرة ؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالًا بغير حق".

776 -- مسألة -: يمين المكره لا تنعقد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت