> 318 > نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله ، فكفارة يمين .
الحديث بطوله رواه الدارقطني .
774 -- مسألة -: إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة ، لزمه أن يتصدق بالثلث .
وعنه: يلزمه ما نوى .
وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي .
وفي رواية عنه: بكل ما يملك ، كقول الشافعي .
ابن جريج ، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره"أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله ، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله ."
فقال: يجزئ عنك الثلث"."
رواه أحمد .
775 -- مسألة -: يمين الغموس لا توجب كفارة ، خلافًا للشافعي .
بحير بن سعيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي المتوكل ، عن أبي هريرة ؛ أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالًا بغير حق".
776 -- مسألة -: يمين المكره لا تنعقد .