> 319 > وقال أبو حنيفة: تنعقد .
عن واثلة وأبي أمامة مرفوعًا:"ليس على مقهور يمين".
قلت: أظنه موضوعًا .
777 -- مسألة -: ينعقد نذر المعصية ، وكفارته كفارة يمين .
وقال أكثرهم: لا ينعقد .
لنا حديث عمران بن حصين"في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا وفاء لنذر في معصية".
( ت ) نا قتيبة ، نا أبو صفوان ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ؛ قال رسول الله:"لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين".
778 -- مسألة -: نذر المباح ينعقد ، خلافًا لأكثرهم .
حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، حدثني بريدة"أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه ، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا أن - ق 176 - أ - / أضرب على رأسك بالدف ."
فقال: إن كنت فعلت فافعلي"."