فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 725

> 123 > الغصب

529 -- مسألة -: إذا مثل بعبده ، عتق عليه .

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق .

لنا: أحمد ثنا معمر بن سليمان ، نا الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مثل به ، أو حرق بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله ."

قال: فأتي برجل قد خصي ، يقال له: سندر ، فأعتقه"."

530 -- مسألة -: إذا غير صفة المغصوب ؛ بأن طحن الحنطة ، أو خبز الدقيق ، أو شوى الشاة ، أو قطع الثوب قميصًا ، أو ضرب الزبرة أواني ، لم يزل عنه ملك المالك .

وقال أبو حنيفة: كلها للغاصب بالتغيير ، ويجب عليه البدل لمالكها .

الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة ، نا الحارث بن محمد الفهري ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه".

قلت: إسناده واه .

حميد بن الربيع ، نا ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل من الأنصار ، قال:"دعت امرأة من قريش رسول الله - ق 125 - ب - / - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأتاها ، فلما أتي بالطعام ، وضع رسول الله يده ، ووضع القوم ، فبينا هو يأكل إذ كف يده ،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت