529 -- مسألة -: إذا مثل بعبده ، عتق عليه .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق .
لنا: أحمد ثنا معمر بن سليمان ، نا الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مثل به ، أو حرق بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله ."
قال: فأتي برجل قد خصي ، يقال له: سندر ، فأعتقه"."
530 -- مسألة -: إذا غير صفة المغصوب ؛ بأن طحن الحنطة ، أو خبز الدقيق ، أو شوى الشاة ، أو قطع الثوب قميصًا ، أو ضرب الزبرة أواني ، لم يزل عنه ملك المالك .
وقال أبو حنيفة: كلها للغاصب بالتغيير ، ويجب عليه البدل لمالكها .
الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة ، نا الحارث بن محمد الفهري ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه".
قلت: إسناده واه .
حميد بن الربيع ، نا ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل من الأنصار ، قال:"دعت امرأة من قريش رسول الله - ق 125 - ب - / - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأتاها ، فلما أتي بالطعام ، وضع رسول الله يده ، ووضع القوم ، فبينا هو يأكل إذ كف يده ،"