> 124 > فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة يا رسول الله ، إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب ، فبلغني أن جارًا لي اشترى شاة ، فأرسلت إليه ، فلم نقدر عليه ، فبعثت بها امرأته ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أطعموها الأسارى"."
حميد كذبه ابن معين .
531 -- مسألة -: إذا غصب ساجة ، وبنى عليها ، أو آجرًا ، فجعله في أساسه وجب رده .
وقال أبو حنيفة: زال حق المالك عنها ، وله القيمة .
ولنا: سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
532 -- مسألة -: إذا غصب أرضًا فزرعها ، فصاحبها بالخيار ؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى حصاده ، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع ، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف الروايتين في ذلك - ويكون الزرع له ، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض .
وقال أكثرهم: له إجباره على القلع ، - ولا على تسليم العوض عن الزرع - .
شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن رافع بن خديج ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من زرع أرضًا بغير إذن أهلها ، فله نفقته ، وليس له من الزرع شيءٌ"رواه أحمد .
( ت ) أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أحيا أرضًا ميتةً فهي له ، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقُّ".