> 136 > ( م ) ابن عيينة ، سمع عمرًا سمع ابن عمر ، قال:"كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسًا ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ، فتركه".
والجواب ؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع .
روى ( خ ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر"أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي - - صلى الله عليه وسلم - - إلى أيام معاوية ، ثم حدث عن رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كري المزارع ، فذهب ابن عمر إلى - ق 129 - أ - / رافع ، فذهبت معه ، فسأله ، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الأربعاء وبشيء من التبن".
( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس ، سمع رافع بن خديج قال:"كنا أكثر أهل المدينة مزارعًا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض ، قال: فربما يصاب ذلك ، وتسلم الأرض ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ".
أحمد ، نا إسماعيل ، نا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير ، قال: قال زيد بن ثابت:"يغفر الله لرافع بن خديج ، إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله: إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا المزارع ."
فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع"."
والجواب الثاني: إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء ؛ وهي جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد .