فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 725

> 196 > عمرو بن خالد الحراني ، نا صالح بن عبد الجبار ، عن محمد بن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال رسول الله:"أنكحوا الأيامى ، وأدوا العلائق ."

قيل: وما العلائق بينهم ؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ؛ ولو قضيب من أراكٍ"."

فهذه أحاديث معلولة ؛ عاصم ضعفه ابن معين .

وكذا صالح بن مسلم .

وقد رواه عن صالح أيضًا أبو عاصم ، وإنما يزيد هو سماه موسى ؛ ولا يعرف موسى .

وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن صالح فأوقفه ، ورواه عبد الله بن المؤمل ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال:"إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق".

ابن المؤمل ضعيف ، وأبو هارون كذلك ، وابن البيلماني ليس بشيء ، وإنما الحجة:"التمس ولو خاتمًا من حديد".

احتجوا بأبي المغيرة الحمصي ، نا مبشر بن عبيد ، نا حجاج بن أرطأة ، عن عطاء وعمرو ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم".

مبشر كذاب .

محمد بن ربيعة ، ثنا داود الأودي ، عن الشعبي ، قال: قال علي:"لا يكون مهر أقل من عشرة - ق 145 - أ - / دراهم".

داود ضعف .

قال أبو سيار البغدادي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي:"لا مهر أقل من عشرة دراهم"فصار حديثا ، وغياث تركوه .

وعن الحسن بن دينار ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت