> 197 > عن علي ، قال:"لا مهر أقل من خمسة دراهم".
رواه الدارقطني .
قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه .
625 -- مسألة -: لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا .
وعنه: الجواز - كقول مالك والشافعي .
أبو معاوية ، عن أبي عرفجة القابسي ، عن أبي النعمان الأزدي ، قال:"زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن ، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا".
قلت: هذا لا يثبت .
رواه سعيد في"سننه".
( د ) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، نا أبي ، نا محمد بن راشد ، عن مكحول"أن رسول الله زوج رجلًا على ما معه من القرآن"قال مكحول: ليس ذا لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قلت: وهذا منقطع .
واحتجوا بحديث:"زوجتكها على ما معك من القرآن"وقد مر ؛ وهذا كان لضرورة الفقر في أول الإسلام .
عتبة بن السكن ، نا الأوزاعي ، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة ، أخبرني زياد بن أبي زياد ، حدثني عبد الله بن سخبرة ، عن ابن مسعود"أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: رأ في رأيك ."
فقال: من ينكح هذه ؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال: أنا يا رسول الله .
فقال: ألك مال ؟ .
قال: لا .
قال: