فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 725

> 198 > اجلس .

ثم جاءت امرأة أخرى ، فقالت: يا رسول الله ، رأ في رأيك .

فقال: من ينكح هذه ؟ .

فقام ذلك الرجل ، فقال: أنا .

قال: ألك مال ؟ .

قال: لا .

قال: اجلس .

ثم جاءت الثالثة ، فذكر مثل ذلك ، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئًا ؟ .

قال: نعم ، سورة البقرة ، وسورة المفصل .

فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها .

فتزوجها الرجل على ذلك"."

عتبة متروك .

قاله الدارقطني .

626 -- مسألة -: يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت .

وقال مالك: لا يجب لها شيء .

وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان .

-ق 145 - ب - / لنا أنه لو لم يجب بالعقد ، لم يجب بالوطء .

ولنا على استقراره: منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال:"أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ."

فشهد معقل بن سنان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى"."

صححه الترمذي .

627 -- مسألة -: يثبت المسمى في النكاح الفاسد .

وقال الشافعي: يثبت مهر المثل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت