> 198 > اجلس .
ثم جاءت امرأة أخرى ، فقالت: يا رسول الله ، رأ في رأيك .
فقال: من ينكح هذه ؟ .
فقام ذلك الرجل ، فقال: أنا .
قال: ألك مال ؟ .
قال: لا .
قال: اجلس .
ثم جاءت الثالثة ، فذكر مثل ذلك ، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئًا ؟ .
قال: نعم ، سورة البقرة ، وسورة المفصل .
فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضها .
فتزوجها الرجل على ذلك"."
عتبة متروك .
قاله الدارقطني .
626 -- مسألة -: يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد ، ويستقر بالموت .
وقال مالك: لا يجب لها شيء .
وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء ، وفي وجوبه بالموت قولان .
-ق 145 - ب - / لنا أنه لو لم يجب بالعقد ، لم يجب بالوطء .
ولنا على استقراره: منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال:"أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ، فاختلفوا إليه ، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ."
فشهد معقل بن سنان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى"."
صححه الترمذي .
627 -- مسألة -: يثبت المسمى في النكاح الفاسد .
وقال الشافعي: يثبت مهر المثل .