> 199 > وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما - أو من المثل - .
لنا حديث عائشة:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فإن أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها".
628 -- مسألة -: الخلوة الصحيحة تقرر المهر .
وقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء .
ابن لهيعة ، أنا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من كشف خمار امرأة ونظر إليها ، وجب الصداق ، دخل بها أو لهم يدخل".
هذا مرسل ، والمرسل عندنا حجة ، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء .
يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قال:"من أغلق بابًا ، وأرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق".
شريك ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن علي قال:"إذا أغلق بابا ، وأرخى سترًا ، أو رأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق".