> 117 > 521 - - مسألة -: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد .
وقال أكثرهم: تصح ، ويجبر على إحضاره .
بقية ، عن عمر الدمشقي ؛ حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا كفالة في حد".
هذا منكر ، وعمر مجهول .
522 -- مسألة -: إذا أراقَ خمرًا لذمي ، لم يضمنها ، وكذا إذا قتل خنزيرا له .
وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن .
معاوية بن صالح ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الخنزيرَ وثمنه".
مر في بيع السرقين مرفوعًا:"إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".
وأنه قال:"لا يحل - ق 124 - أ - / ثمن شيء لا يحل أكله وشربه ."
ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الخمر .
فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها .
قلنا: معناه اتركوهم ، وما يفعلونه بها .