> 347 > أخرجهما الدارقطنيُّ .
موسى أشدُّ ضعفًا من ابن معاوية .
309 -مسألة: يجبُ في المعدن ربع العشرِ .
وقال أبو حنيفة: الخمسُ .
وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ .
وعنه: إن أصاب المال مجتمعًا ، فالخمسُ ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ ، فربعُ العشرِ .
وعن مالكٍ كقولنا ، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ .
لنا: حديثُ مالكٍ ، عن ربيعة ، عن غير واحدٍ ،"أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها ، فالزكاةُ غير الخُمس".
فإن قيلَ: هذا مرسلٌ .
قلنا: ربيعةُ لقي الصحابة ، والجهلُ بالصحابيِّ لا يضرُّ ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ ، عن ربيعةَ ، عن الحارث بن بلالٍ ، عن أبيهِ"أنَّ رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية".
ثم قال ربيعةُ: وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ .
ورواهُ ثورٌ ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ نحوهُ .