فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 725

> 347 > أخرجهما الدارقطنيُّ .

موسى أشدُّ ضعفًا من ابن معاوية .

309 -مسألة: يجبُ في المعدن ربع العشرِ .

وقال أبو حنيفة: الخمسُ .

وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ .

وعنه: إن أصاب المال مجتمعًا ، فالخمسُ ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ ، فربعُ العشرِ .

وعن مالكٍ كقولنا ، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ .

لنا: حديثُ مالكٍ ، عن ربيعة ، عن غير واحدٍ ،"أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها ، فالزكاةُ غير الخُمس".

فإن قيلَ: هذا مرسلٌ .

قلنا: ربيعةُ لقي الصحابة ، والجهلُ بالصحابيِّ لا يضرُّ ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ ، عن ربيعةَ ، عن الحارث بن بلالٍ ، عن أبيهِ"أنَّ رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية".

ثم قال ربيعةُ: وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ .

ورواهُ ثورٌ ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ نحوهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت