> 55 > 437 - - مسألة -: لا يجوز لامرأة تحج ( بغير ) محرم .
وجوزه مالك والشافعي ؛ إذا كان معها نساء ثقات .
( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".
( خ م ) عبد الملك بن عمير ، سمعت قزعة ؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تسافر امرأة مسيرة يومين ، أو ليلتين ، إلا ومعها زوجها ، أو ذو محرم".
( خ م ) سعيد المقربي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
438 -- مسألة -: لا فرق بين طويل السفر وقليله .
وقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل .
وعن أحمد نحوه .