فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 725

> 72 > الدراوردي ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سواد بن غزية ، وأمره على خيبر ، فقدم عليه بتمر جنيبٍ - يعني: الطيب - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال: لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بثلاثة آصُعٍ من الجمعِ ."

قال: لا تفعل ، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا"وكذلك الميزان - يعني: ما يدخل في الوزن".

احتجوا بما رواه ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ؛ أن أبا النضر حدثه أن بسر ابن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الطعامُ بالطَّعامِ مثلًا بمثلٍ".

وحجتهم أن الطعام مشتق من الطعمِ ؛ فهو يعم المطعوم .

459 -- مسألة -: لا يجوز بيع تمرة بتمرتين ، ولا حفنة بحفنتين .

وجوزه أبو حنيفة .

لنا قوله:"إلا مثلًا بمثلٍ".

460 -- مسألة -: علة الربا في الدراهم والدنانير الوزن ؛ فتعدى العلة إلى كل موزون .

وقال مالك والشافعي: العلة كونهما ثمنًا .

لنا: ما تقدم من حديث عبادة وأنسٍ .

461 -- مسألة -: لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلةٍ واحدة قبل القبضِ ، كالمكيلِ بالمكيلِ ، والموزونِ بالموزُونِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت