فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 725

> 73 > وقال أبو حنيفة: يجوز .

لنا حديث عبادة:"يدًا بيدٍ".

( خ ) الزهري ، عن مالك بن أوس أنه أخبره"أنه التمس صرفًا بمائة دينارٍ ، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال: - ق 113 - أ - / حتى يأتي خازني من الغابة ."

وعمرُ يسمعُ ذلك ، فقال: والله لا - ق 113 - أ - تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ربا ، إلا ها وها ، والبرُّ بالبرِّ ربا ( إلا ها وها ) والشعيرُ بالشعير ربا ، إلا ها وها ، والتمرُ بالتمر ربا"."

وفي لفظ أخرجه البرقاني على"الصحيحين":"والذهب بالذهب ربا ، إلا ها وها".

شعبة ، حدثني حبيب ، عن أبي المنهال ، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا"."

رواه أحمد .

462 -- مسألة -: ما لا يدخله ربًا لا يحرم فيه النساء ؛ وهو غير المكيل والموزون .

"وعنه: يحرم إذا كان جنسًا واحدًا - كقول أبي حنيفة ."

وقال مالك: يحرم النساء في الجنس الواحدِ إذا كان متفاضلًا ، فأما الجنسان فلا .

ابن وهب ، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن عمرو"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا ، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندي ظهر ، قال: فأمره رسول الله أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت