> 74 > رواه الدارقطني ، عن ابن زياد ، عن يونس بن عبد الأعلى عنه .
( م ) مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا ، فأتته إبلٌ من إبلِ الصدقة ، فقال: أعطوه ."
فقالوا: لا نجد إلا رباعيًّا خيارًا .
فقال: أعطوه ؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاءً"."
فاحتجوا ( خ م ) بابن جريج ؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول:"الدينارُ بالدينارِ ، والدرهمُ بالدرهم ."
فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله .
فقال أبو سعيد: سألته ، فقلت: سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو وجدته في كتاب الله ؟ قال: كل ذلك لا أقول ، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني ، ولكني أخبرني أسامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ربا إلا في النسيئة"."
قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً".
حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر:"نهى رسول الله عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً ؛ اثنين بواحدٍ ، ولا بأس به يدًا بيدٍ".
رواهما أحمد في"مسنده".
أبو أحمد الزبيري ، نا سفيان ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن - ق 113 - ب - / بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً".
463 -- مسألة -: الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما ، خلافًا لمالكٍ .