> 75 > قتادة ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الذهبُ بالذهبِ ، إلا وزنًا بوزن ، والورقُ بالورقُ إلا وزنًا ؛ تبِرهُ وعينهُ ."
وذكر الشعيرَ بالشعيرِ ، والبرَّ بالبرِّ ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يدًا بيدٍ ، والشعيرُ أكثرهُما"."
رواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه .
464 -- مسألة -: لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة .
وجوزه أبو حنيفة .
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"أينقص إذا يبس ؟ قالوا: نعم ."
فنهى عن ذلك"."
وسيأتي بإسناده .
465 -- مسألة -: العبرة بمكيال المدينة ، وميزان مكة .
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته .
( د ) الثوري ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، قال رسول الله:"الوزنُ وزنُ أهل مكة ، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة".
قال ( د ) : رواه بعضهم ؛ فقال: عن ابن - عباس - مكان ابن عمر ، ورواه الوليد بن مسلم ، فقال فيه:"الوزنُ وزنُ أهل المدينة ، ومكيال مكة".
466 -- مسألة -: لا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ .
وجوزه أبو حنيفة .