> 76 > لنا: مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن سعد بن أبي وقاص ، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -"يسأل عن الرطبِ بالتمرِ ، فقال: ينقصُ إذا يبس ؟ قالوا: نعم ."
قال: فلا إذن"."
صححه الحاكم ، وقال أبو حنيفة: أبو عياش مجهول .
قلنا: قد عرفه غيره ، وعدله ابن خزيمة .
فإن قيل: إنما نهى عنه نسيئة .
معاوية بن سلام وغيره ، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدًا يقول:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً".
خالفه مالك ، وإسماعيل بن أمية ، والضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد فرووه عن عبد الله المذكور ، ولم يقولوا: نسيئةً .
وإجماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ، ثم إنا لا نجوزه نسيئةً ولا نقدًا .
عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الرطب بالتمر الجاف".
-ق 114 - أ - موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار / عن ابن عمر"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ؛ أن يباع الرطب باليابس كيلًا".
رواهما الدارقطني ، وقال: يحيى وموسى متروكان .
467 -- مسألة -: إذا باع جنسًا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس ، كمد ودرهمٍ بدرهمين ، لم يصح .
وعنه: يصح - كقول أبي حنيفة .