> 198 > التشهُّدِ الأوَّلِ ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ .
وعنه: لا - كالجمهور .
ولنا: حديث ثوبان المذكور .
172 -مسألة: إذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ ، لمْ يسجدْ .
وقال الشافعي: يسجدُ .
لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل سجود السهوِ ترغيمًا للشيطان ، على ما مرَّ في حديث أبي سعيد ، وذلك يختصُّ بالسهوِ .
173 -مسألة: سجودُ السهوِ واجبٌ .
ووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ ، وقال الشافعي: سنةٌ .
لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَ به ، كما مرَّ في حديث ابن عوف ، وابن مسعود .
174 -مسألة: إذَا نسَي السجودَ وقامَ ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ ، أو يخرج من المسجد .
وعنه: يسجد وإن خرج وتباعدَ .
وقال أبو حنيفة: لا يسجدُ بعدَ الخروجِ - ق 45 - أ - / والكلام .
وقال الشافعي: إن ذكر قريبًا سجدَ ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ .
وفي خبر ابن مسعودٍ ؛ - أنه - - صلى الله عليه وسلم - سجدَ بعد السلامِ والكلامِ .