فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 725

> 198 > التشهُّدِ الأوَّلِ ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ .

وعنه: لا - كالجمهور .

ولنا: حديث ثوبان المذكور .

172 -مسألة: إذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ ، لمْ يسجدْ .

وقال الشافعي: يسجدُ .

لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل سجود السهوِ ترغيمًا للشيطان ، على ما مرَّ في حديث أبي سعيد ، وذلك يختصُّ بالسهوِ .

173 -مسألة: سجودُ السهوِ واجبٌ .

ووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ ، وقال الشافعي: سنةٌ .

لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَ به ، كما مرَّ في حديث ابن عوف ، وابن مسعود .

174 -مسألة: إذَا نسَي السجودَ وقامَ ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ ، أو يخرج من المسجد .

وعنه: يسجد وإن خرج وتباعدَ .

وقال أبو حنيفة: لا يسجدُ بعدَ الخروجِ - ق 45 - أ - / والكلام .

وقال الشافعي: إن ذكر قريبًا سجدَ ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ .

وفي خبر ابن مسعودٍ ؛ - أنه - - صلى الله عليه وسلم - سجدَ بعد السلامِ والكلامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت