فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 725

> 197 > قال الأثرم: لا يثبتُ حديثُ ابن جعفر ولا ثوبان ، وحديث المغيرة رواه ابن عون موقوفًا ، وهو أصح ، وقيل: ذلك منسوخٌ ، قال الزهري: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجودَ قبلَ السَّلامِ .

168 -مسألة: إذَا سبحَ بالإمام مأمومانِ ، لزمهُ الرجوعُ إليهما .

وقال الشافعي: لا يرجعُ ، ويبْني علَى يقينِ نفسهِ .

وقال أبو حنيفة: يرجعُ إلى قول واحد .

قلنا: ما رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قول ذي اليديْن وحدهُ ، بل سألَ غيره .

169 -مسألة: إذَا قامَ إلى خامسةٍ سهوًا ؛ جلسَ .

وقال أبو حنيفة: إن سجدَ في الخامسةِ أتمَّها ، وأضاف إليها أُخرى ، فإن كان بعد الرابعة ، فقد تمَّ ظهرهُ ، والركعتانِ نافلةٌ ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ ، فالجميع ينقلب نفلًا .

لنا: خبرُ ابن مسعودٍ"أنَّ النبي - - صلى الله عليه وسلم - - صلَّى خمسًا ، فقيلَ لهُ ، فسجدَ للسهوِ ، وما أضاف سادسة ولا أعادَ".

170 -مسألة: إذَا سهَا عنْ واجبٍ ، سجدَ للسهوِ .

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسجدُ إلا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ .

لنا حديثُ ثوبانَ:"لكل سهوٍ سجدتانِ".

171 -مسألة: إذَا قرأ في الركعتيْنِ الأخريينِ بالحمدِ وسورةِ ، أو صلَّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت