> 200 > طلوع الشمس ولا غروبَها ، فإنها تطلعُ بين قرْني شيطانٍ ، فإذا طَلع حاجبُ الشمس ، فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجبُ الشمسْ ، فلا تصلوا حتى تغيب"."
ولمسلم عن موسى بن علي ، عن أبيه ، سمع عقبة بن عامر يقول:"ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ ، أو نقبر فيهنَّ موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب".
ولمسلم من حديث عمرو بن عبسة ، أن رسول الله قال له:"صل الصبحَ ، ثمَّ أقصرْ عن الصلاة حتى تطلعَ الشمسُ فإنها - تطلع - بين قرني شيطانٍ ، وحينئذ يسجدُ لها الكفار"وقال نحو ذلك في الغروب .
ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"نَهى عنِ الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشمسُ ، وبعدَ العصرِ حتَّى تغربَ".
قلنا: هذا محمول على النافلة جمعًا بين النصوص .
176 -مسألة: لا تجوزُ النافلةُ وقتَ النهْي وإنْ كانَ لها سببٌ .
وعنه: الجواز لسببٍ - كقول الشافعي .
لنا: النصوص المذكورة ؛ عمرو بن عاصم ، نا همام ، عن قتادة ، عن النضر ابن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من لم يصلِّ ركعتي الفجرِ ، فليُصلِّها بعدَ ما تطلع الشمسُ".