> 201 > ( ت ) : تفرد به عمرو .
-ق 45 - ب - / الدراوردي ، عن سعد بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن جده قيس - وهو ابن عمرو - قال:"خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأُقيمت الصلاة ، فصليْتُ معه الصبحَ ، ثم انصرف فوجدني أُصلِّي ، فقال: مهلًا يا قيس ، أصلاتان معًا ؟ ."
قلت: لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الفجر .
قال: فلا إذًا"."
سعدٌ فيه ضعفٌ ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ .
خرجه الترمذي .
177 -مسألة: يكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ ، إلا ركعَتَي الطَّواف .
وقال الشافعي: لا يكره .
لنا: عموم النهي .
فذكروا حديث سعيد بن سالم القداح ، عن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ - عن حميد مولى عفراء ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال:"قدمَ أبو ذرِّ ، فأخذ بعضادة باب الكعبة ، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: لا يصلين أحدٌ بعدَ الصبح إلى طلوع الشمس ، ولا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إلا بمكةَ ."
يقول ذلك ثلاثًا"."
وقال أبو حنيفة: تكره ركعتا الطواف في وقت النهي .
ابن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت ، وصلَّى أيةً ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ".