> 202 > رواهُ ( س ت ) وصححه .
178 -مسألة: يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ ، خلافًا للشافعي .
لنا: عموم النهي .
حسان بن إبراهيم ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنهُ كرهَ الصلاة نصف النَّهار إلا يوم الجمعة ، وقال إن جهنم تسجر إلاَّ يوم الجمعةِ".
خرجه ( د ) وقال: مرسلٌ ، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة .
قلت: وليث ضعِّفَ .
179 -مسألة: تحرم النوافلُ بطلوع الفجر ، إلا ركعتين ، خلافًا لأكثرهم ، فقالوا: لا تحرمُ إلا بعدَ صلاة الصبح .
لنا: الدراوردي ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ، عن أبي علقمة ، عن يسار مولى ابن عمر ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة بعد الفجْر إلا سجْدَتيْنِ".
خرجه ( ت ) وقال: لا نعرفه إلا من حديث قدامة .
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واهٍ - عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعًا:"لا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إلا ركعتيْن".
قلتُ: لاَ ينهضانِ بالتَّحريم .